مرسوم رقم 68-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-327 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يدرج في سلك الاعوان شبه الطبيين رؤساء حي المستشفيات الخاصة بالأمراض العقلية ، و الملاحظون المرسمون ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 166 – 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966