الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يدرج في سلك الاعوان شبه الطبيين الممرضون الحائزون لدبلوم دولة ، والممرضون المرخص لهم وموظفو المختبر ومشغلو جهاز الأشعة ومحضرو الأدوية وصانعو أجهزة بدل الاسنان وأعوان الصحة والاعوان التقنيون لمصلحة محاربة الحمى ، والمرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في سلكهم القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم