الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج في سلك المعاونين شبه الطبيين الموظفون التابعون للأسلاك المشار اليها في المادة 12 أعلاه والموظفون التابعون لأسلاك المولدات القرويات ومعاونو صانعي بدل الاسنان ومساعدات تطبيب الاسنان والجارى توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 من حملة دبلوم الدولة لمعاون شبه طبي والقائمون بالوظيفة في وزارة الصحة العمومية ، ويرسمون فيه من أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك المعاونين شبه الطبيين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية .