مرسوم رقم 68-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-327 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
تحدد النسبة القصوى الخاصة بنقباء الشرطة الصحية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع موظفي السلك المقيدين في الميزانية المداة 12 : يلزم نقباء الشرطة الصحية بارتداء البدلة النظامية عند ممارسة مهامهم