الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يمكن ترسيم الاعوان شبه الطبيين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي تتألف على الشكل التالي :
- مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير عمالي للصحة ، مدير مستشفى ،
- عون شبه طبي مرسم ، يحوز أكثر من خمس سنوات من الخدمة يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين بعد مراعاة أحكام ادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام. 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يشملهم الترسيم ، جاز لهذه السلطة 6 بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين ، واما أن تعيده الى سلكه الاصلي ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .