الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 9
يعين بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، التقنيون شبه الطبيين والجارى توظيفهم ضمن الآفات الاجتماعية ، وفي تطهير البيئة والتربية الصحية | الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه • والوقاية في الوسط الذي تجرى فيه ممارسة مهنتهم .
2 - التقنيين المخدرين والمكلفين بتهيئة المرضى والمراقبة ، ويساعدون علاوة على ذلك الهيئة الطبية فى توجيه التخدير .
القابلات المكلفات 6 تحت سلطة الأطباء في الصحة العمومية باسعاف الحوامل عند الوضع ، وتوفير العلاج للأمهات قبل الوضع وبعده وبتطبيق وتنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بحماية الام والطفل .
و تدعى القابلات في نطاق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، للتدخل في مكافحة الآفات الاجتماعية ، وفي تطهير البيئة والتربية الصحية والوقاية في الوسط الذي تجرى فيه ممارسة مهنتهن