الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون المرسمون والمتمرنون المصنفون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية في أول يوليو سنة 1962 والتابعون لأسلاك معاوني المخدرين والقابلات وذلك بعد تصنيفهم مجددا في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 2966