الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يمكن ترسيم التقنيين شبه الطبيين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة للقبول بالوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- مدير عمالي للصحة مدير مستشفى ، تقنى شبه طبي متخصص في الفرع المعنى • يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى بالامر تمديدا للتمرين ، واما أن تعيده الى سلكه الاصلى واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-101 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 .