الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يوظف مقتصدو الطبقة الرابعة : 1 من بين الطلبة الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري 2 بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الحائزين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر في تاريخ المسابقة 3 بطريق الامتحان المهني من بين الكتاب الاداريين المحرزين على سنتين من الخدمة الفعلية في سلكهم والاعوان الاداريين أو الموظفين التابعين لدرجة من نفس المستوى والمحرزين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم 958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه والبالغين من العمر أقل من 40 سنة في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان 4 في حدود العشر من الوظائف المقررة من بين الاعوان الاداريين البالغين من العمر أكثر من 40 عاما وأقل من 50 عاما والمحرزين على 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة للأهلية توضع ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966