الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يوظف مقتصدو الطبقة الثالثة : .1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري 2 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى والبالغين من العمر 21 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة .
بطريق الامتحان المهني من بين مقتصدى الطبقة الرابعة والكتاب الاداريين أو الموظفين في درجة معادلة لها والبالغين من العمر أقل من 40 سنة فى أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان ، والمثبتين لأقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم .. 4 بطريق الاختيار بنسبة العشر من الوظائف المقررة وذلك بطريق التسجيل في قائمة للأهلية معدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من بين مقتصدى الطبقة الرابعة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الاختيار والمحرزين على أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة