مرسوم رقم 68-325
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-325 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية •
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يوزع مقتصدو المؤسسات الاستشفائية على ثلاثة أسلاك موظفين : 1 مقتصدو الطبقة الثانية : مقتصدو المؤسسات التي تشمل من 501 الى 1000 سرير ، 2 مقتصدو الطبقة الثالثة : مقتصدو المؤسسات التي تشمل من 201 الى 500 سرير ، 3 مقتصدو الطبقة الرابعة : مقتصدو المؤسسات التي تشمل أقل من 201 سرير