مرسوم رقم 68-325
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-325 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
يستفيد من تخفيض سنة واحدة من الاقدمية الخاصة بمدة التمرين المقررة للترسيم ، مقتصدو المستشفيات المدرجون بالسلك عملا بالمادة 23 ، والحائزون لدبلوم نهاية التمرين من مدرسة الادارة الاستشفائية في رين ( الشعبة المختارة : مهام مقتصد ) وذلك علاوة على الشهادة المطلوبة للدخول في السلك المعنى