مرسوم رقم 68-325
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-325 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 20
يلزم مقتصدو المؤسسات الاستشفائية ، بالنظر الضرورة المصلحة القصوى ، بالسكني في المؤسسة الجاري تعيينهم فيها