مرسوم رقم 68-325
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-325 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية •
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مقتصدو المؤسسات الاستشفائية تحت سلطة مدير المؤسسة – بالتسيير الاقتصادي المؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام والمؤسسات التابعة للاسعاف العمومي وهم مسؤولون عن تسييرها في نطاق القوانين والانظمة الجاري بها العمل