مرسوم رقم 68-325
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-325 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
يعلن عن شغور وظائف مقتصدى المؤسسات الاستشفائية بطريق النشر ، وتمنح أولوية التعيين فيها بطريق نقل المقتصدين من الطبقة الخاصة بالوظيفة المصرح بشغورها •