مرسوم رقم 68-325
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-325 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
يعين مقتصدو المؤسسات الاستشفائية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة