مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين جراحو الاسنان في الصحة العمومية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بصفتهم متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة