الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين مديرو الطبقة الثالثة : 1 2 - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري
2 - - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لشهادة الليسانس أو شهادة معادلة والبالغين من العمر 25 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة 3 بطريق الامتحان المهنى من بين مديرى الطبقة الرابعة
- والمقتصدين من الطبقة الثالثة والموظفين برتبة من نفس المستوى والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمحرزين على أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
4 - بطريق الاختيار في حدود العشر من الوظائف المطلوبة ، وبطريق التسجيل في قائمة الأهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من بين المديرين من الطبقة الرابعة والمقتصدين من الطبقة الثالثة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 500 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الاختيار ، والمحرزين على 15 عاما من الاقدمية في الخدمة الفعلية بهذه الصفة •