مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
يكلف الصيادلة المفتشون المركزيون للصحة العمومية على الصعيد الوطني بمهام تفتيش وتنسيق المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية في المسائل الصيدلية ، ويمكن علاوة على ذلك أن يمارسوا احدى الوظائف التالية :
مدير المختبر الوطني للصحة 6 مدير المختبر الوطني المراقبة الادوية ، مدير الصيدلية المركزية ، مدير هيئة صيدلانية