مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين جراحو الاسنان في الصحة العمومية من بين الحائزين دبلوم دولة لجراح أسنان أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لتلك ويجب أن يكون المعنيون بالغين من العمر 45 عاما على الاكثر بتاريخ تعيينهم