الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يوظف مدير و الطبقة الثانية : 1 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لليسانس أو لشهادة معادلة والبالغين من العمر 25 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة . 2 بطريق الامتحان المهني من بين مديرى الطبقة الثالثة
- والمقتصدين من الطبقة الثانية ، ومفتشى مصلحة السكان والنشاط الاجتماعي ، والملحقين الاداريين ، والموظفين التابعين لأسلاك من نفس مستوى السلك ، والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، والمكملين بهذا التاريخ ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بطريق الاختيار في حدود العشر من الوظائف المطلوبة وبطريق التسجيل في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-1333 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من بين مديري الطبقة الثالثة والمقتصدين من الطبقة الثانية ومفتشى مصلحة السكان والنشاط الاجتماعي والملحقين الاداريين في وزارة الصحة العمومية والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الاختيار ، والمحرضين على أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة