مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يكلف الصيادلة المفتشون الرئيسيون في الصحة العمومية وعلى الصعيد الاقليمي ، بمهام تفتيش وتنسيق | ويمكن علاوة على ذلك أن يقوموا باحدى الوظائف التالية :
مدير أو مدير معاون للمختبر الوطني للصحة 6 مدير المختبر الوطنى المراقبة الادوية ، مدير الهيئة الصيدلانية