مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يكلف الصيادلة المفتشون فى الصحة العمومية | وعلى الصعيد العمالي ، بمهام تفتيش وتنسيق المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية والمتعلقة بالصيدلة ويمكن علاوة على ذلك تعيينهم بالادارة المركزية أو المختبر .
في نطاق اختصاصاتهم