مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 27
يمكن بصفة انتقالية ولغاية 30 يونيو سنة 1972 أن يدعى مديرو الادارة الاستشفائية لمممارسة وظيفتهم في المؤسسات المرتبة في الطبقة الاعلى مباشرة من الطبقة التابعين لها .
ويستفيدون من المنافع العينية والتعويضات المرتبطة بالوظيفة التي يشغلونها