الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
يمكن أن يدرج الموظفون الذين يشغلون وظيفة مدير مستشفى أو أى ملجأ عمومي في أول يناير سنة 1967، في أحد الاسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم ، وذلك ضمن الكيفيات التالية :
ا - يدرج في سلك مديرى الطبقة الثانية ، الموظفون الحائزون لشهادة من الليسانس على الاقل أو الشهادة معادلة لها ، ويصنفون مجددا فيه حسب الكيفيات الواردة بعده :
1 - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون لشهادة الليسانس أو لشهادة معادلة لها اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 6 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في وظيفة مدير مستشفى أو ملجأ عمومي و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لاحرازهم الشهادة التي تمكن من الحاقهم في سلك مديرى الطبقة الثانية . وتحسب هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الثانية . 956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيجرى ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويصنفون مجددا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون الشهادتين من الليسانس أو لشهادة معادلة لهما 6 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مديرى الطبقة الثانية . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الثانية واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964
1 - يرسم في السلك الموظفون الحائزون للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو دبلوم نهاية التمرين من مدرسة ادارة المستشفيات في رين ( شعبة الادارة ) أو لشهادة معادلة، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد اثباتهم 3 سنوات من الخدمة الفعلية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في وظيفة مدير مستشفى أو ملجأ عمومي ، و تاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مديرى الطبقة الرابعة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الرابعة ..
2 - يرسم الموظفون الحائزون البروفي التعليم العام أو فيجري ترسيمهم فيه ، بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمة الشهادة معادلة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد الفعلية ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويصنفون مجددا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ...
يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون الشهادة من الليسانس أو لشهادة معادلة لها اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مديرى الطبقة الثانية ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الثانية • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيرسمون في السلك بمجرد اكمالهم 4 سنوات من الخدمة الفعلية اذا كانت طريقة عملهم مرضية ، ويجرى تصنيفهم مجددا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ب يدرج في سلك مديرى الطبقة الثالثة 6 الموظفون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة أو الحائزين لصفة معاون تقنى للصحة ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد حيازتهم أقدمية سنتين من الخدمة الفعلية ..
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم بوظيفة مدير مستشفى أو ملجأ عمومي و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مديرى الطبقة الثالثة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الثالثة ج يدرج في سلك مديرى الطبقة الرابعة ، الموظفون الحائزون للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى ، ودبلوم التخرج من مدرسة ادارة المستشفيات في رين ( الشعبة المختارة : الادارة ) وبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة ، وذلك ضمن الشروط التالية :
حيازتهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في وظيفة مدير مستشفى أو ملجأ عمومي و تاريخ ترسيمهم ، مخفضة ب 5 سنوات ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مديرى الطبقة الرابعة و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الرابعة