الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 23
يدرج مديرو الادارة المركزية المشار اليهم في الاسلاك الجديدة طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المفروضة للدخول للدرجة الاعلى مباشرة من الدرجة التي أدرجو فيها وذلك في السلم المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه .