الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
يدرج موظفو ادارة المستشفيات والملاجيء العمومية المرسمون والمتمرنون في أول يوليو سنة 1962 ،.
والقائمون بوظيفتهم بتاريخ 1 يناير سنة 1967 في أسلاك مديري الادارة المركزية حسب الكيفيات التالية : 1 يدرج مديرو مستشفيات الصنف الأول والثاني والثالث والرابع في سلك مديرى الطبقة الثانية .
2 - يدرج مديرو مستشفيات الصنف الخامس في سلك مديري الطبقة الثالثة 3 يدرج مديرو مستشفيات الصنف السادس والمديرون المقتصدون ، في سلك مديرى الطبقة الرابعة .