مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
خلافا للمواد 12 و 13 و 14 يمكن أن يثبت الصيادلة الشاغلون بتاريخ نشر هذا المرسوم وظيفة مفتش صيدلى وصيدلى مفتش رئيسي ، وصيدلى فرعي في الوظائف النوعية المطابقة للوظائف التي مارسوها بعنوان الرتب المؤسسة بموجب المرسوم المؤرخ في 3 مارس سنة 1950 والمتضمن القانون الاساسى للصيادلة المفتشين في الصحة العمومية ، وبشرط أن يكونوا مدرجين في سلك صيادلة الصحة العمومية .