مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يدرج في سلك صيادلة الصحة العمومية الصيادلة المرسمون ، أو المتمرنون أو المتعاقدون في الصحة | العمومية والصيادلة الذين يمارسون نشاطاتهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجبارى أو الدوام الكامل المستمر والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم وذلك اذا أثبتوا احرازهم دبلوم دولة لصيدلى أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف للجمهورية الجزائرية 953 لصيدلى مفتش وصيدلى رئيسي ، وصيدلى مفتش مركزي في الصحة العمومية .