مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
تحدد النسبة القصوى لمديرى الادارة الاستشفائية | القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية كل سلك لا يستفيد مديرو الادارة الاستشفائية من تدبير الالحاق أو الاحالة على الاستيداع لاعتبارات شخصية الا اذا أثبتوا أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية .