مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الثالث — المرتب
المادة 18
تحدد الزيادات الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لصيدلى مفتش فى الصحة العمومية ، وصيدلى مفتش رئيسى فى الصحة العمومية ، وصيدلى مفتش مركزي في الصحة العمومية ، على وجه التوالى ب 50 و 60 و 70 نقطة استدلالية .