الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-323 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الصيادلة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه وبمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذى الحجة | المصالح الخارجية للصحة العمومية والخاصة بالصيدله ، عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم ويمكن تعيينهم بالادارة المركزية في نطاق اختصاصاتهم .
ممارسة مهن الأطباء والصيادلة وجراحى الاسنان والقابلات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، برسم ما يلى