الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يمكن أن يرسم مديرو الادارة الاستشفائية | بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تصدرها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق | 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلي :
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصحة العمومية أو ممثله ، مفتش عام ، مدير عمالى للصحة العمومية والسكان ، مدير مستشفى من نفس رتبة مديري المستشفيات .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 16 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يشملهم الترسيم فيجوز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديدا للتمرين ، واما أن تعيده الى سلكه الاصلى ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966