مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يعين الصيادلة المفتشون الرئيسيون للصحة العمومية من بين صيادلة الصحة العمومية المقيدين في قائمة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الاهلية والمحرزين على أقدمية 7 سنوات في سلكهم ، من ضمنها سنة واحدة على الاقل ، بصفة صيدلى مفتش رئيسى للصحة | العمومية .