الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يمكن ترسيم صيادلة الصحة العمومية بعد سنة واحدة من الخدمات الفعلية اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
مدير مكلف بالصحة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله 6 مفتش عام للصحة العمومية ، صيدلى مفتش مركزى أو رئيسى فى الصحة العمومية .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 17 أدناه، من تاريخ تعيينهم ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966