مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يعين جراحو الاسنان المفتشون في الصحة العمومية من بين جراحي الاسنان المقيدين في قائمة الاهلية والمحرزين على أقدمية 4 سنوات في سلكهم تعد قائمة الاهلية ضمن الشروط التي تحدد بقرار وزير الصحة العمومية