مرسوم رقم 68-321
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-321 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الأطباء الصحة العمومية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين أطباء الصحة العمومية من بين الحائزين دبلوم دولة لدكتور في الطب أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف مصالح الصحة العسكرية . بمعادلتها