مرسوم رقم 68-321
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-321 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الأطباء الصحة العمومية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
يمكن أن يكلف الاطباء المفتشون الفرعيون للصحة العمومية ، بأن يتولوا على الصعيد الاقليمي ، تنسيق ومراقبة المديريات العمالية للصحة العمومية أو وظائف تقنية في وزارة الصحة العمومية