مرسوم رقم 68-321
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-321 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الأطباء الصحة العمومية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يمكن أن يكلف الاطباء المفتشون الرئيسيون فى الصحة العمومية ، باحدى الوظائف التالية :
مدير عمالي للصحة العمومية ، مدير المعهد الوطني للصحة العمومية ، مدير مصالح المراقبة الصحية على الحدود ، مفتش أقليمي لطبابة العمل ويمكن علاوة على ذلك تعيينهم بالادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، ضمن نطاق اختصاصاتهم • يجب أن يكون المعنيون بالغين من العمر 45 عاما على الاكثر في تاريخ توظيفهم