الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يجوز تكليف الاطباء المفتشين في الصحة العمومية باحدى الوظائف التالية : 1 مفتش قسم صحي ، 2 مدير معاون المصالح المراقبة الصحية على الحدود ،
3 - رئيس مركز مصالح المراقبة الصحية على الحدود ، 4 رئيس فرقة متنقلة للنشاط المتنقل الخاص بالجمهور ، ه مفتش عمالي للصحة المدرسية ، 6 مفتش عمالى لحماية الامومة والطفولة ،
- مفتش عمالي أو أقليمي لطبابة العمل ، V A مدير مكتب عمالي للصحة ، 9 مدير مدرسة شبه طبية أو مؤسسة اسعاف • ويمكن علاوة على ذلك ، أن يعينوا بالادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، في نطاق اختصاصاتهم