مرسوم رقم 68-321
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-321 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الأطباء الصحة العمومية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
عملا بالمادة 10 من القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية تحدث الوظائف النوعية الواردة بعده :
- الطبيب المفتش في الصحة العمومية ، الطبيب المفتش الرئيسي في الصحة العمومية ، - الطبيب المفتش الفرعي في الصحة العمومية •