مرسوم رقم 68-321
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-321 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الأطباء الصحة العمومية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يعتبر أطباء الصحة العمومية في وضع موظفين عاملين في الوحدات العلاجية والوقائية في نطاق الاسعاف الطبي الاجتماعي ، والمؤسسات الاستشفائية ومراكز المستشفيات الجامعية ومعاهد ومؤسسات التكوين الطبى وشبه | الطبي والمصالح التقنية للادارة المركزية ، والمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية وجميع المراكز الطبية الاجتماعية التي تتطلب وجود هؤلاء الاطباء من الوجهة النظامية أو المستلزمات الصحة العمومية .