الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف أطباء الصحة العمومية على وجه الخصوص بتطبيق التدابير المتعلقة بالمساعدة الطبية والاجتماعية والمبينة بعده : 1 النشاط الطبي :
- اسعاف المرضى والجرحى والناقصين .
- اجراء الفحوص وتقديم العلاجات والتدابير الوقائية ، في جميع مؤسسات العلاج والوقاية ، اجراء الفحوص وتقديم العلاجات للمرضى الخارجيين و نزلاء المستشفيات 2-2 حماية الأمومة والطفولة :
اجراء فحوص ما قبل الولادة وما بعدها ، اتخاذ التدابير الوقائية والتربية الصحية والاجتماعية . 3 الصحة المدرسية :
المراقبة الصحية للتلاميذ والموظفين ، اتخاذ التدابير الوقائية والتربية الصحية والاجتماعية . 4 طبابة العمل :
- المراقبة الطبية المتعلقة بالموظفين والمؤسسات وشروط العمل ، التدابير الوقائية والتربية الصحية والاجتماعية .
ه علم الأوبئة :
- تطبيق ومراقبة تدابير الوقاية الفردية والوقاية الجماعية سواء كان على الصعيد الطبى أو على الصعيدين الصحي وتنظيف المواد الغذائية وصحية الملابس ، المراقبة الصحية على الحدود ، مكافحة الامراض المعدية السارية ، مكافحة الامراض الاجتماعية وبصفة خاصة السل والامراض العينية السارية والرمد وحمى المستنقعات والامراض الزهرية 6 التربية الصحية والاجتماعية :
اعلام ، وتنبيه ، وتثقيف كل الجماعات عن الوقاية من الامراض وعن علم الصحة السكنية وصحيتها ، وفن الصحة الغذائية والصحة الكسائية 6 الاتصال بالسلطات الادارية والمصالح التقنية للوزارات الاخرى والمنظمات الوطنية فيما يتعلق بجميع النشاطات التثقيفية .
- الخدمة الصحية للمراكز الاصلاحية والسجون ، A الخدمة الصحية للهيئات الخاصة بمختلف صناديق الضمان الاجتماعي
9 - الالتزام بالاستجابة لجميع الطلبات القضائية أو الادارية والخاصة بالتحقيقات الطبية الشرعية ، ويستحق الطبيب في هذه الحالة التعويضات والمصاريف والرسوم المنصوص عليها في التعريفات القضائية الجاري بها العمل
10 - المراقبة التقنية للوكالات الصيدلانية للدولة في حالة | غياب الصيدلى الخاص بالصحة العمومية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
11 - المشاركة في تكوين موظفى الصحة العمومية .
12 - يتولى الطبيب ، تحت سلطة المدير العمالي للصحة العمومية والسكان تنسيق مراقبة المصالح أو مؤسسات المعونة الاجتماعية ، ومؤسسات الصحة والاسعاف الطبي في دائرته ويكون الموظفون الملحقون بدائرته تحت سلطته المباشرة يمكن أن يكلف أيضا طبيب الصحة العمومية بمهمة تقنية بالادارة المركزية وفي المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية ، كما يمكن أن يوضع رهن اشارة للجمهورية الجزائرية 949