مرسوم رقم 68-321
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-321 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الأطباء الصحة العمومية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل أطباء الصحة العمومية سلكا من الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجباري ، والدوام الكامل المستمر ، والمنصوص عليها في الامر رقم 65 66-65 66 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمذكور أعلاه