مرسوم رقم 68-321
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-321 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الأطباء الصحة العمومية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
تحدد النسبة القصوى لأطباء الصحة العمومية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف الحقيقية في السلك .