مرسوم رقم 68-321
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-321 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الأطباء الصحة العمومية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 18
ان الزيادات الاستدلالية المتعلقه بالوظائف النوعية لطبيب مفتش في الصحة العمومية وطبيب مفتش رئيسي في الصحة العمومية وطبيب مفتش فرعي في الصحة العمومية تحدد على وجه التتابع ب 60 و 70 و 80. نقطة استدلالية ..