مرسوم رقم 68-321
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-321 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الأطباء الصحة العمومية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 14
يعين الاطباء المفتشون الفرعيون للصحة العمومية من بين أطباء الصحة العمومية المقيدين في قائمة الاهلية والمحرزين على 9 سنوات من الاقدمية في سلكهم منها سنة واحدة على الاقل بصفة طبيب مفتش للصحة العمومية .