المادة 4
يسرى مفعول هذا المرسوم المدة خمس سنوات | ابتداء من اليوم الثلاثين التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بشرط أن تعلن صراحة ( الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ) ( سوناطراش ) ، وخلال تلك المهلة ، عن قبولها الرخص ضمن الشروط الواردة | أعلاه • المادة . : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 هواري بومدين