مرسوم رقم 68-32
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-32 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن منح ثلاث رخص للبحث عن الوقود السائل او الغازى الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) 223
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود | وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ( ثلاث رخص امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة :
- جبل بو عابد ، جبل تاكتيوت ، الجبل الازرق ..
والتي تبلغ مساحتها الكاملة 9,800 كم 2 وتمتد بالتتابع على جزء من تراب عمالات عنابة وباتنة والمدية