مرسوم رقم 68-319
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-319 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
ان المستشارين فى التغذية المدرسية من الحائزين للدرجة الخامسة على الاقل في سلكهم والمكملين أربع سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم يمكن تعيينهم في الوظيفة النوعية المستشار رئيسي في التغذية المدرسية